الشيخ السبحاني

343

المختار في أحكام الخيار

غيره ، أو إذا كان مغيرا دون غيره ، أو مسقط في كلتا الصورتين دون غيرهما ، هذه احتمالات في بدء النظر . وأمّا الأقوال : فقد اختلفوا فيما هو المسقط ، فقيل المسقط : 1 - التصرّف الكاشف عن الرضا نوعا وهذا هو الذي استظهره الشيخ من كلمات جماعة وذكر نصوصهم . 2 - التصرّف المغيّر وهو المحكي عن ابن الجنيد ، وصريح الشرائع . 3 - التصرّف المغيّر قبل العلم ، والكاشف عن الرضا بالعقد بعد العلم وإن لم يكن مغيّرا ، وهو خيرة ابن زهرة « 1 » واختاره الشيخ الأعظم . 4 - التصرّف بعد العلم وأمّا قبله فلا يسقط الخيار ، حكي عن الشيخ في المبسوط « 2 » . 5 - التصرّف بعد العلم يسقط الردّ والأرش « 3 » . 6 - التصرّف بالعتق يسقط الردّ أمّا الهبة والتدبير فلا يسقطان ، وقد حكيا عن المقنعة « 4 » . هذه هي الأقوال المصطادة من عبارات القوم وكتبهم والمستند في المقام روايتان : 1 - خبر زرارة ، ووصفه الشيخ الأعظم بالصحّة ولم يعلم وجهه - مع أنّ في سنده موسى بن بكير وهو لم يوثّق في الكتب الرجالية الأصلية - : عن أبي جعفر

--> ( 1 ) - المختلف : 195 ، الفصل الحادي عشر من كتاب التجارة . ( 2 ) - الجواهر : 23 / 239 . ( 3 ) - الوسيلة : 257 . ( 4 ) - الجواهر : 23 / 239 .